الفاضل الهندي

133

كشف اللثام ( ط . ج )

محرّم ، والعتق مسقط لذنب القتل ، وهو أعظم من الضرب ، كذا في المختلف ( 1 ) وعتقه أولى بجبر ضربه من عتق غيره . وعدم الوجوب ، للأصل من غير معارض . وأطلق في النهاية ( 2 ) أنّ كفّارته ذلك من غير تنصيص على الوجوب أو الاستحباب . وعن بعض العامّة ( 3 ) قول بالوجوب ( وفي اعتبار أيّ حدّ أو حدّ الحرّيّة إشكال ) من العموم والحكمة فإنّ الظاهر أنّ العقوبة فيما زاد على ما حدّه الشارع له ، ومن أصالة الحرّيّة وحدها وسبقه إلى الذهن من الإطلاق . ثمّ إن كان الضرب لما يوجب حدّاً فإنّما يكفّر إن زاد على حدّه وإلاّ فإذا زاد على أقلّ الحدود . ( وخصال الكفّارة ) المبحوث عنها هنا ( إمّا عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة ) فلكلّ منها طرف من الكلام . ( الطرف الثاني في العتق ) ( وفيه مطلبان ) : المطلب ( الأوّل الأوصاف ) المعتبرة في المعتق ( ويتعيّن على واجد العتق في الكفّارات المرتّبة عتق من اجتمع فيه الإسلام ) أو حكمه ( والسلامة ، وتماميّة الملك ، ويحصل الوجدان بملك الرقبة ) مع عدم الحاجة إليها ( أو الثمن ) من غير حاجة إليه ( مع وجود بائع ) غير مجازف ( ويجب ) عتق من اجتمع فيه ما ذكر ( على المتخيّر ) للعتق ( في المخيّرة ) . ( أمّا الإسلام : فهو شرط في كفّارة القتل ) خطأً أو عمداً ( إجماعاً ) بين المسلمين ، وهو نصّ القرآن ( 4 ) ( وفي غيرها على الأقوى ) وفاقاً

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 222 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 71 . ( 3 ) في نسخة " ي " و " ق " بعض الأصحاب . ( 4 ) البقرة : 92 .